الإِسكان المُؤَقَّت
Version vom 20. Februar 2019, 22:13 Uhr von Raef Kreidi (Diskussion | Beiträge)
يحق (بل يجب قانونيًا خلال شهرين) للاجئين الذين تم الإعتراف لهم بحق اللجوء، أو اللاجئين الذين عاشوا في السكن الجماعي أو المُؤقَّت لأكثر من 24 شهر، أن ينتقلوا إلى سكن آخر - في حال وُجِد -. حيث يمكن لمكان السكن الجديد أن يكون في أي مكان في النَّاحية.
إن قام أحد اللاجئين بالبحث عن شقة و وجد واحدة بنفسه، فستقوم الدائرة المسؤولة بأخذ هذا الإختيار بعين الإعتبار.
أما فيما يخُص قيمة الإيجار، فيجب مُراعاة القوانين و اللوائح التالية : الحد الأقصى للإيجار.
تقوم "الخدمات الإجتماعية" في "السَّكن المؤقت"، بتوزيع الجمعيّات الخيريّة، بحيث يتم تحديد مكان عمل و نشاط كل جمعية وفق : هذا الجدول.