الإِسكان المُؤَقَّت
Version vom 7. Februar 2019, 21:21 Uhr von Raef Kreidi (Diskussion | Beiträge)
يحق (بل يجب قانونيًا خلال شهرين) للاجئين الذين تم الإعتراف لهم بحق اللجوء، أو اللاجئين الذين عاشوا السكن الجماعي أكثر من 24 شهر، أن ينتقلوا إلى سكن آخر - في حال وُجِد -. حيث يمكن لمكان السكن الجديد أن يكون في أي مكان في النَّاحية.
إن قام أحد اللاجئين بالبحث عن شقة و وجد واحدة بنفسه، فستقوم الدائرة المسؤولة بأخذ هذا الإختيار بعين الإعتبار.
أما فيما يخُص قيمة الإيجار، فيجب مُراعاة القوانين و اللوائح يجب التالية : الحد الأقصى للإيجار.
تقوم "الخدمات الإجتماعية" في "السَّكن المؤقت"، بتوزيع الجمعيّات الخيريّة، بحيث يتم تحديد مكان عمل و نشاط كل جمعية وفق : هذا الجدول.