الإِسكان المُؤَقَّت
Version vom 28. Januar 2019, 16:20 Uhr von Raef Kreidi (Diskussion | Beiträge)
يحق (ويجب قانونيًا بعد شهرين) للاجئين الذين تم الإعتراف لهم بحق اللجوء، أو اللاجئين الذين عاشوا أكثر من 24 شهر في سكن مشترك، أن ينتقلوا إلى سكن آخر. وسيتم - في حال وُجِد- الإنتقال إليه. حيث يمكن لمكان السكن الجديد أن يكون في أي مكان في هذه الناحية.
إن قام أحد اللاجئين بالبحث عن شقة و وجد واحدة بنفسه، فستقوم الدائرة المسؤولة بأخذ هذا الخيار بعين الإعتبار.
أما فيما يخُص قيمة الإيجار فإنه يوجد قوانين و لوائح يجب أخذها بعين الإعتبار. الحد الأقصى للإيجار.
تقوم الخدمة الإجتماعية في أماكن السَّكن المؤقت، بتوزيع الجمعيات الخيريّة بحيث يتم تحديد مكان عمل و نشاط كل جمعية وفق هذا الجدول.